تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

97

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

المورد التاسع عشر : أحاديث التصرف في أموال اليتيم « 70 » روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربّما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال عليه السلام : بل الإنسان على نفسه بصيرة ( 2 ) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال اللَّه عزّ وجل : وان تخالطوهم فإخوانكم في الدين واللَّه يعلم المفسد من المصلح ( 3 ) . « 71 » روى الشيخ الحرّ العاملي عن الفضل بن الحسن الطبرسي ( في مجمع البيان ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ نادّتها ( 5 ) فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب ولا مضرّ بالولد . « 72 » روى المحدث النوري عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال :

--> « 70 » الكافي 5 : 131 4 ؛ البحار 75 : 10 37 ؛ و 79 : 272 18 ؛ الوسائل 17 : 248 23446 ؛ المستدرك 13 : 193 15076 . . ( 2 ) سورة القيامة : الآية : 14 . . ( 3 ) سورة البقرة : الآية : 220 . . « 71 » الوسائل 17 : 252 22453 ؛ البحار 75 : 7 18 ، 11 39 . . ( 5 ) النادة : الشاردة ( الصحاح ندد 2 : 543 ) . . « 72 » المستدرك 13 : 194 15077 ؛ تفسير العياشي 1 : 107 321 . .